كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وليؤول على إرادة الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه؛ إلا في هذا الموضع، فإنه قد ثبت رفع يديه في مواطن غيره، ويجوز أن يكون المراد: لم أره يرفع ورآه غيره، فقدم المثبت.
وقد استحب جماعة من العلماء الرفع في الدعاء، وعن مالك كراهته، ونقل ابن بطال عنه أنه كان لا يرى الرفع إلا في خطبة الاستسقاء (¬1).
واختلف في كيفية الرفع، فاختار مالك الإشارة بظهر كفيه إلى السماء كما جاء في الحديث في مسلم (¬2)، وقيل: ببطنهما، وهو رفع الرغب والطلب (¬3).
وقال جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاءٍ لدفع بلاءٍ كالقحط ونحوه كالأول. فإن كان لنوال شيء وتحصيله فالثاني.
وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاء، وإن شاء أشار بإصبعه. وفي "المحيط" و"القنية": بإصبعه السبابة (¬4).
وفي "التجريد": من يده اليمنى.
وفيه: الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة، وهو أحد أنواعه ولا يستدل به على عدم مشروعية الصلاة (¬5)، وإن استدل به جماعة فإنه فعل أحد أنواعه.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 2/ 518، وانظر: "النوادر والزيادات" 1/ 514.
(¬2) مسلم (896) كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 513 - 514، "الذخيرة" 2/ 435.
(¬4) انظر: "المبسوط" 2/ 77، "بدائع الصنائع" 1/ 284.
(¬5) وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة قال الكاساني رحمه الله: ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال لا صلاة في الاستسقاء وإنما فيه الدعاء وأراد بقوله لا صلاة في الاستسقاء =

الصفحة 593