كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

36 - باب الإِنصَاتِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخطُبُ
إِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ. فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّم الإِمَامُ.
934 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَنْصِتْ. وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ". [مسلم: 851 - فتح: 2/ 414]
ثم ساق بإسناده من حديث عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ".
الشرح:
أما حديث سلمان فسلف في باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة (¬1)، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والأربعة (¬2).
قَالَ الترمذي: وفي الباب عن ابن أبي أوفي وجابر بن عبد الله (¬3).
قَالَ الدارقطني: تفرد به الزهري، ثم طرقه، قَالَ: والمحفوظ ما في البخاري (¬4).
¬__________
(¬1) سلف برقم (910) كتاب: الجمعة.
(¬2) مسلم (851) كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وأبو داود (1112)، والترمذي (512)، والنسائي 3/ 104، وابن ماجه (1110).
(¬3) "سنن الترمذي" عقب حديث (512) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب.
(¬4) "علل الدارقطني" 7/ 266 - 268.

الصفحة 598