وذكر الاختلاف فيه أيضًا عبد الغني المقدسي وتابع سعيدًا إبراهيمُ ابن قارظ، وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ، أخرجهما مسلم (¬1)، وذكره الحميدي من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارط (¬2).
ولأحمد وأبي داود: من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قَالَ: صه. فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له (¬3).
ورواية سفيان ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "فَقَدْ لَغَيت" قال ابن عيينة: "لغيت" لغة أبي هريرة.
ولأحمد من حديث ابن عباس مرفوعًا: "من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت. ليس له جمعة" (¬4) أي: كاملة مثل المنصت. وذكره ابن بطال عن ابن أبي شيبة مرفوعًا، وعن عمر وابنه كذلك (¬5). وإنما أولناه بذلك؛ لأن جماعة الفقهاء يجمعون على أن جمعته مجزئة عنه، ولا يصلي أربعًا.
¬__________
(¬1) مسلم (1/ 851)؛ وفيه: عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ .. إلخ؛ ثم ساقه من طريق ابن جريج، وقال: غير أن ابن جريج قال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. اهـ.
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 1/ 72: والحق أنهما واحد، والاختلاف فيه على الزهري، وغيره. وقال ابن معين: كان الزهري يلغط فيه. اهـ
(¬2) "الجمع بين الصحيحين" للحميدي 3/ 29 - 30 (2205).
(¬3) "سنن أبي داود" (1051) كتاب: الصلاة، باب: فضل الجمعة، وأحمد 1/ 93، قال الألباني في "ضعيف أبي داود" (194): إسناده ضعيف.
(¬4) "مسند أحمد" 1/ 230 وتقدم تخريجه.
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 458 (5303 - 5305) كتاب: الصلوات، باب: في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب.