قُلْتُ: ومالك والكوفي (¬1) (¬2).
وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة.
وفي حديث سلمان حجة لمن رأى الإنصات عند ابتدائها، وقد سلف (¬3).
وقال ابن الجوزي: اختلفت الروايات عن أحمد: هل يحرم الكلام حال سماع الخطبة؟ على روايتين، وعن الشافعي قولان (¬4)، فمن حرَّم أخذ بظاهره، ومن أباح حمله على الأدب.
وقال ابن قدامة: إذا سمع من يتكلم لا ينهه بالكلام لهذا الحديث، لكن يشير إليه، نص عليه أحمد، فيضع إصبعه على فيه، قَالَ: وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي؛ وابن المنذر قَالَ: وكره الإشارة طاوس (¬5).
وزعم ابن العربي أن الشافعي وأحمد إسحاق قالوا: يشمت ويرد.
وخالفهم سائر فقهاء الأمصار، وهو الحق فإن العاطس ينبغي أن يخفض صوته في التحميد، وينبغي للداخل أن لا يسلم، فإن فعل ففرضهم أهم من فرضه وأولى (¬6).
وقال ابن رشد: وفرق بعضهم بين السلام والتشميت، فقالوا: يرد ولا يشمت. وعن ابن وهب: من لغا فصلاته ظهر أربع (¬7).
¬__________
(¬1) كذا في الأصل ولعل الصواب: الكوفيين.
(¬2) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 339 - 340، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 167.
(¬3) "شرح ابن بطال" 2/ 518.
(¬4) "التحقيق" 4/ 198 - 199.
(¬5) "المغني" 3/ 198.
(¬6) "عارضة الأحوذي" 2/ 302.
(¬7) "بداية المجتهد" 1/ 312.