وحكى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان يسلم ويردون عليه، وعن إبراهيم مثله بزيادة: ويشمتون العاطس (¬1)، وعن الحكم وحماد وسالم وعامر: لا يرد السلام ويستمع (¬2). وعن طاوس ومحمد وسعيد بن المسيب مثله (¬3). وعن الباقر والقاسم: يرد في نفسه.
وروي عن إبراهيم -بسندٍ صحيح- أنه رئي يكلم رجلًا والإمام يخطب يوم الجمعة (¬4)، وكان عروة لا يرى بذلك بأسًا إذا لم يسمع الخطبة (¬5).
وقال إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه: رأيت إبراهيم وسعيد بن جبير
¬__________
= زياد عن أبي حنيفة أن العاطس وقت الخطبة يحمد الله تعالى في نفسه ولا يجهر. وهذا صحيح، وعن محمد أن العاطس يحمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك شفتيه. وفي النصاب: ويكره السلام وصلاة التطوع حالة الخطبة بالإجماع. وإذا شمت أو رد السلام في نفسه جاز. وعليه الفتوى.
وفي "الكبرى": والأصوب أنه لا يجيب، وبه يفتى. وفي "الحجة": وكان أبو حنيفة يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام؛ وإذا فرغ الإمام من الخطبة يحمد الله تعالى بلسانه، وهذا المتغوط إذا سمع الأذان يجب بقلبه وإذا فرغ من ذلك يجيب بلسانه ..
(¬1) رواهما ابن أبي شيبة 1/ 455 (5258 - 5259) كتاب: الصلوات، باب: الرجل يسلم إذا جاء والإمام يخطب.
(¬2) رواها عنهم ابن أبي شيبة 1/ 455 (5260 - 5261): بلفظ يسلم ويردون عليه.
(¬3) رواها عنهم ابن أبي شيبة 1/ 455 (5262 - 5263)، (5265 - 5266) كتاب: الصلوات، باب: من كره أن يرد السلام ويشمت العاطس.
(¬4) رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 459 (5309) كتاب: الصلوات، باب: من رخص في الكلام والإمام يخطب.
(¬5) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 459 (5310) كتاب: الصلوات، باب: من رخص في الكلام والإمام يخطب.