يتكلمان والحجاج يخطب (¬1)، ومثله عن الشعبي وأبي بردة (¬2).
وقال بعضهم: إنَّا لم نؤمر أن ننصت لهذا.
قَالَ ابن بطال: فلذا رخص جماعة من التابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان من أئمة الجور، أو أخذ في خطبته في غير ذلك (¬3)، وروى ابن أبي شيبة أن إبراهيم كُلِّم في ذلك فقال: إني كنت قد صليت (¬4).
ورأى الليث إذا أخذ الإمام في ذكر الخطبة أن يتكلم ولا ينصت، وعن مالك: يُسكِت الناسَ بالتسبيح والإشارة ولا يحصبهم (¬5) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن مس الحصى فقد لغا" (¬6) وكان ابن عمر يحصب (¬7). وليس عليه العمل (¬8)، وروى ابن المنذر أيضًا عن مالك: لا بأس بالإشارة (¬9).
وقال القاضي أبو الوليد: مقتضى مذهبه أن لا يشير؛ لأنها كالقول، وسماه الشارع: لاغيًا (¬10).
¬__________
(¬1) رواهما ابن أبي شيبة 1/ 459 (5311) كتاب: الصلوات، باب: من رخص في الكلام والإمام يخطب.
(¬2) رواهما ابن أبي شيبة 1/ 457 (5285) كتاب: الصلوات، باب: في الكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة.
(¬3) "شرح ابن بطال" 2/ 519.
(¬4) روى عنه ابن أبي شيبة 1/ 460 (5320) كتاب: الصلوات، باب: في الكلام يوم الجمعة.
(¬5) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 474.
(¬6) رواه مسلم (857) كتاب: الجمعة، باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة.
(¬7) رواه عنه ابن أبي شيبة 1/ 452 (5218) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يسمع الرجل يتكلم يوم الجمعة، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 66.
(¬8) انظر: "المنتقى" 1/ 190، "الذخيرة" 2/ 347.
(¬9) "الأوسط" 4/ 68.
(¬10) "المنتقى" 1/ 190.