كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

بقي عليك وجه ما في الترجمة وهو الجهر والمخافتة، نعم ذكر ما يخافت فيه فقط كما أوضحناه، وأصل صلاة النهار على الإسرار إلا ما خَرَج بدليل كالجمعة والعيد، والليل على الجهر، فإن خالف فلا سجود عليه عند الشافعي (¬1)؛ خلافًا لأبي حنيفة (¬2)، وكذا لو جهر بحرف عند أبي يوسف (¬3).
وعنه أنه إن زاد في المخافتة على ما تسمع أذنيه سجد (¬4). والصحيح عندهم أنه إذا جهر بمقدار ما تجوز به الصلاة (¬5).
وعند ابن القاسم: أنه إذا جهر فيما يسر فيه لا سجود عليه إذا كان يسيرًا (¬6). وروي عن مالك: إذا جهر الفذ فيما يسر فيه جهرًا خفيفًا فلا بأس به (¬7).
وروى أشهب عن مالك أن من أسر فيما يجهر فيه عامدًا صلاته تامة (¬8). وقال أصبغ: فيه وفي عكسه يستغفر الله ولا إعادة عليه (¬9).
وقال ابن القاسم: يعيد لأنه عابث (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: "الحاوي" 2/ 150، "المجموع" 3/ 357.
(¬2) انظر: "المبسوط" 1/ 222، "بدائع الصنائع" 1/ 166، "تبيين الحقائق" 1/ 194.
(¬3) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 166.
(¬4) انظر: "تبيين الحقائق" 1/ 194، "العناية" 1/ 505، "الجوهرة النيرة" 1/ 77.
(¬5) لم أقف على هذِه الرواية بهذا النص، لكن ورد عنه أنه قال: إن زاد في المخافتة على ما يسمع فقد أساء.
انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 161، "الجوهرة النيرة" 1/ 56.
(¬6) انظر: "شرح ابن بطال" 2/ 377.
(¬7) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 173.
(¬8) انظر: "المنتقى" 1/ 161.
(¬9) انظر: "شرح ابن بطال" 2/ 377.
(¬10) انظر: "المنتقى" 1/ 161، "شرح ابن بطال" 2/ 377.

الصفحة 61