كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وفيه: "التمسوها آخر ساعة بعد العصر" (¬1). وذكر ابن عبد البر أن قوله: "فالتمسوها .. " إلى آخره. من قول أبي سلمة (¬2)، وقال العقيلي: الرواية في التوقيت لينة.
وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي واستغربه، وفيه: "التمسوها بعد العصر إلى غيبوبة الشمس" (¬3).
إذا تقرر ذلك؛ فالحديث قال على فضيلة يوم الجمعة على سائر الأيام.
وفي يوم عرفة وجهان لأصحابنا: أصحهما أنه أفضل من يوم الجمعة (¬4)، وذاك على أن فيه ساعة هي أفضل من سائر ساعاته، ولا مانع من التفضيل على لسان هذا النبي العظيم.
وقوله: ("وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي") يحتمل الحقيقة، ويحتمل صلاة ذات سبب، ويحتمل الدعاء، ويحتمل الانتظار، ويحتمل المواظبة على
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (1048) كتاب: الصلاة، باب: الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، و"سنن النسائي" 3/ 100 كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة، و"المستدرك" 1/ 279 كتاب: الجمعة، قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالحلال بن كثير ولم يخرجاه. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (963): إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه المنذري والذهبي، وصححه أيضًا النووي، وحسنه العسقلانى.
(¬2) "التمهيد" 4/ 54.
(¬3) "سنن الترمذي" (489)، وضعفه النووي في "المجموع" 4/ 426، وفي "الخلاصة" 2/ 755 (2639). وضعف الحافظ إسناده في "الفتح" 2/ 420، وفي "التلخيص" 3/ 228، وفي "النكت الظراف"1/ 415.
(¬4) انظر: "المجموع" 6/ 430.

الصفحة 616