يتعاقبون في صلاة العصر (¬1)، فهو عرض الأعمال على الرب، ولذلك شدد - صلى الله عليه وسلم - فيمن حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطي بها أكثر (¬2)، تعظيمًا للساعة، وفيها يكون اللعان والقسامة، ذكره المهلب.
ثانيها: عند الزوال؛ قاله الحسن وأبو العالية (¬3).
وعبارة الدزماري عن الحسن أنها من زوال الشمس إلى الغروب (¬4).
ثالثها: أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ قاله أبو هريرة، وروي (¬5) عنه أيضًا كما سلف، وعبارة بعضهم فيه: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وكذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون (¬6).
رابعها: عند الأذان؛ رواه ابن أبي شيبة عن عائشة، وفي رواية: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة (¬7).
خامسها: إذا جلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه
¬__________
(¬1) يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة السالف برقم (555) ورواه مسلم (632).
(¬2) يشير -رحمه الله- إلى حديث أبي هريرة أيضًا الآتي برقم (2358)، ورواه مسلم (108).
(¬3) عبد الرزاق 3/ 261 (5576) كتاب: الجمعة، باب: الساعة في يوم الجمعة، وابن أبي شيبة 1/ 472 (5466) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 9.
(¬4) انظر: "فتح الباري" 2/ 418.
(¬5) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: الذي نقله ابن القاسم عن أبي هريرة أنه قال: هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ذكره ابن المنذر عنه.
(¬6) انظر: "المجموع" 4/ 423.
(¬7) "المصنف" 1/ 473 (5469 - 5470) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.