كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

مسلم كما سلف، وصححه النووي (¬1).
وقال ابن التين: إنه الصحيح عندي، وعبارة القاضي عياض: ما بين خروج الإمام وصلاته، وقيل: من حين تقام الصلاة حتى تفرغ.
سادسها: وقت صلاة الجمعة، وقد سلف أن هذه رواية عمرو بن عوف، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر (¬2)، ونقله ابن بطال عن أبي بردة ومحمد بن سيرين (¬3)، وعبارة ابن عبد البر: وقال آخرون: من الإحرام بها إلى السلام منها، وذلك موافق لقوله: "قَائِم يُصلِّي".
سابعها: ما بين الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكر أبو السوار العدوي أنهم كانوا يرون ذلك، وعبارة ابن الصباغ في حكاية هذا القول كذلك: من الزوال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وعبارة القاضي أبي الطيب: من الزوال إلى خروج الإمام، فيكون قولًا آخر.
ثامنها: ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع. نقله ابن بطال عن أبي ذر (¬4)، ورواه ابن عبد البر عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها، فأجاب بذلك (¬5).
تاسعها: رواه ابن أبي شيبة عن أبي أمامة، قَالَ: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة (¬6).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 6/ 140 - 141.
(¬2) "المصنف" 1/ 472 (5463) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.
(¬3) "شرح ابن بطال" 2/ 521.
(¬4) "شرح ابن بطال" 2/ 520.
(¬5) "التمهيد" 4/ 57.
(¬6) "المصنف" 1/ 472 (5465) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.

الصفحة 619