وهذا مع مربوب فكيف برب الأرباب؟! وإما أن يكون خارجها ويسأل بعد السلام، والساعة لم تنقض فيكون معنى سؤاله في الصلاة عند فراغها.
وقال الأثرم في "ناسخه": لا تخلو هذه الأحاديث من وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون متنقلة كما تنتقل ليلة القدر في العشر (¬1).
وقَالَ ابن قدامة -لما أورد: "من حين تقام إلى الانصراف" (¬2) -: فعلى هذا تكون الساعة مختلفة، فتكون في حق كل قوم في وقت صلاة (¬3).
وأبعَدَ قوم فقالوا: رفعت؛ حكاه ابن عبد البر، ثم قَالَ: وليس بشيء عندنا؛ لحديث ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، عن عبد الله بن قيس مولى معاوية، قلتُ لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت. قَالَ: كذب من قَالَ ذلك. قلتُ: فهي في كل جمعة أستقبلها؟ قَالَ: نعم (¬4).
قَالَ أبو عمر: على هذا تواترت الأخبار (¬5).
وفي "صحيح الحاكم" من حديث أبي سلمة: قلتُ: يا أبا سعيد، إن أبا هريرة حَدِّثْنا عن الساعة التي في يوم الجمعة، هل عندك فيها علم؟ فقال: سألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: "إني كنت أعلمها ثم أُنسيتها كما
¬__________
(¬1) "ناسخ الحديث ومنسوخه" 1/ 56.
(¬2) هو حديث عمرو بن عوف، المتقدم تخريجه.
(¬3) "المغني" 3/ 238.
(¬4) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 3/ 266 (5586).
(¬5) "التمهيد" 4/ 53.