وقال زفر: إذا نفروا عنه قبل أن يجلس للتشهد بطلت صلاته (¬1)؛ لأنه يراعى فيها الاجتماع إلى آخرها.
وعن الشافعي أقوال:
أظهرها: البطلان إذا انفضوا.
ثانيها: لا، إن بقي اثنان.
ثالثها: لا، إن بقي واحد.
وخرج المزني قولين آخرين:
أحدهما: إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة.
والثاني: إنه إن صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة، وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة (¬2).
وعن أشهب: إذا لم يبق معه [إلا] (¬3) عبيد أو نساء صلى بهم الجمعة (¬4). وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلًا صلى الجمعة ركعتين على ظاهر هذا الحديث.
وهذه المسألة فرع على اختلافهم في عدد من تقوم بهم الجمعة، وقد سلف.
قَالَ ابن بطال: والصحيح قول من قَالَ: إن نفروا عنه بعد عقد ركعة كاملة أنه يتمها جمعه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬5)، ولا يكفي الدخول؛ لأنه لو كبَّر ولم يكبروا وانفضوا
¬__________
(¬1) انظر: "المبسوط" 2/ 34.
(¬2) انظر: "المجموع" 4/ 374.
(¬3) زيادة يقتضيها السياق.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 455، 456.
(¬5) سلف برقم (580)، ورواه مسلم (607).