كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

فإن له -أو قَالَ: كن له- بمنزلة ليلة القدر" (¬1).
وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة بعد الجمعة، فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بيته كالتطوع بعد الظهر، روي ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعي وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن يدخل معزله ولا يركع في المسجد؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد. قَالَ: ومن خلفه أيضًا إذا سلموا فأُحب أن ينصرفوا ولا يركعوا في المسجد وإن ركعوا فذاك واسع.
وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا. روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي موسى، وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف، إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين (¬2).
وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحبُّ إليَّ (¬3).
وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهن بسلام. روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي (¬4)، وهو قول أبي حنيفة
¬__________
(¬1) "السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 477 كتاب: الصلاة، باب: من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثر.
(¬2) رواه عبد الرزاق عن ابن عمر 3/ 246 (5522 - 5523) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وابن أبي شيبة 1/ 464 (5367 - 5370) كتاب: الصلوات، باب: من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وذكره ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 125.
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 342.
(¬4) رواه عنهم ابن أبي شيبة 1/ 464 - 465 (5376 - 5377)، (5379) في الصلوات، باب: من كان يصلي بعد الجمعة أربعًا، وذكرها ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 125.

الصفحة 640