كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

انصرف (¬1)، وما رواه سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن على: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا (¬2).
ووجه قول أبي يوسف ما رواه الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان بن مسهر، عن خَرَشة بن الحُرِّ: أن عمر كره أن يصلي بعد صلاة مثلها (¬3).
ووجه أهل المقالة الثالثة ما رواه ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" (¬4) وقد سلف (¬5).
وقال ابن التين: معنى: (كان يصلي قبل الظهر ركعتين): يتنفل بهما، ومقتضى هذا اللفظ المداومة عليهما، وكذلك: الركعتان بعدها، وترك ذكر ما قبل العصر، وهو مباح وبعدها ممنوع عند كافة الفقهاء، إلا داود فإنه أجازه (¬6).
قَالَ: والتنفل بعد المغرب جائز، ولا اختصاص له يثبت ولا غيره أكثر من سرعة انصارفه لنظرٍ أو غيره. قَالَ: والمراد بالانصراف على
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 464 (5369)، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 126.
(¬2) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 411 (6645) كتاب: الجمعة، باب: الإمام ينصرف إلى منزله، ورواه عبد الرزاق 3/ 247 (5525) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وابن أبي شيبة 1/ 464 (5367) كتاب: الصلوات، باب: من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، كلاهما (عبد الرزاق وابن أبي شيبة) عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي .. الأثر.
(¬3) رواه عبد الرزاق 3/ 67 (4819 - 4820) كتاب: الصلاة، باب: التطوع قبل الصلاة وبعدها، ورواه ابن أبي شيبة 2/ 21 (5997) كتاب: الصلوات، باب: من كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها.
(¬4) سلف تخريجه.
(¬5) نهاية كلام ابن بطال من "شرحه" 2/ 525 - 527.
(¬6) انظر: "المحلى" 3/ 8.

الصفحة 642