كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

سابعها: فيه: أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر، وكذا العشاء وثالثة المغرب، وهو أشهر قولي الشافعي، إلا أن يكون المصلي مسبوقًا كما نص عليه؛ لئلا تخلو صلاته عن سورة.
تاسعها: فيه: أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة؛ لأنه قد يخفي الارتباط، ولو اقتصر على بعض سورة ففي الكراهة قولان للمالكية (¬1).
ومن منع (¬2) استدل بأن الشارع قرأ ببعض سورة في صلاة الصبح.
وأجيب بأنه كان لسعلةٍ إذ في النسائي: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع (¬3).
وقيل: تجوز الزيادة عليها؛ لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة سورتين في ركعة، وسيأتي قريبًا (¬4).
وأجيب بأنه محمول على النوافل.
ومشهور مذهب مالك أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه (¬5).
وقال مالك في "المجموعة": لا بأس به وما هو الشأن (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 1/ 148، "الذخيرة" 2/ 209.
(¬2) انظر: "التفريع" 1/ 227، "النوادر والزيادات" 1/ 176.
(¬3) "سنن النسائي" 2/ 176، والحديث رواه مسلم (455) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح.
(¬4) سيأتي برقم (775) باب: الجمع بين السورتين في الركعة.
(¬5) أي منع الكراهة، وإلا فالمعنى خطأ؛ لأن ما بعده دليل الجواز لا المنع.
(¬6) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 176.

الصفحة 65