والصحيح عند الحنفية أن تفريقها في ركعتين لا يكره قالوا: ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها، ولو فعل لا بأس به لما سلف (¬1).
وقال في "المغني": لا يكره قراءة آخر السورة وأوساطها في إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية مكروه (¬2).
العاشر: فيه: تطويل الأولى على الثانية، وقد سلف في الباب قبله ما فيه، وفيه غير ذلك مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه (¬3).
قال ابن بطال (¬4): وإنما ساق البخاري هذِه الأحاديث؛ لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عباس ما يعارضها ثم ذكر ذلك وأجاب عنه فقال: روى (أبو ذر) (¬5)، عن شعبة مولى ابن عباس، عنه أنه سأله رجل: في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 206، "الاختيار" 1/ 78، " منية المصلي" ص 305 - 306.
(¬2) المغني" 2/ 278 - 279.
(¬3) "الإعلام بشرح عمدة الأحكام" 3/ 196 - 198.
(¬4) "شرح ابن بطال" 2/ 373 - 376. وسيطيل المصنف -رحمه الله- النقل عنه، وذلك إلى نهاية الباب تقريبًا.
(¬5) كذا بالأصل وفي "شرح ابن بطال" 2/ 373، وعلق محققه أنه أيضًا هكذا في أصل الشرح. وهو خطأ صوابه: ابن أبي ذئب؛ ففي ترجمة شعبة هو ابن دينار القرشي مولى ابن عباس من "التهذيب" 12/ 497 - 498 (2741) أنه يروي عنه ابن أبي ذئب.
والحديث ذكره الحافظ ابن رجب في "فتحه" 7/ 7 فقال: وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس ... وساقه، وهذا يدل لما قلنا.
(¬6) لم أهتد إليه من هذا الطريق، وإنما روى أبو داود (808)، والترمذي (1707) مختصرًا، والنسائي 6/ 224 - 225، وأحمد 1/ 249 من طريق أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل .. =