كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وما صلى بعدها صلاة حتى قبض - صلى الله عليه وسلم - (¬1). وفي "الأوسط": ثم لم يصل لنا عشاء حتى قبض (¬2).
وذكر البخاري في الباب أيضًا حديث ابن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ في المَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ؟! وهو من أفراده.
وقول الحاكم في "مستدركه" أنه مما اتفقا عليه (¬3). من أوهامه، ورواه أبو داود، كذلك قال: قلت ما طولى الطوليين، قال: الأعراف، ونقله ابن بطال عن العلماء، وقال ابن أبي مليكة من قبل نفسه: الأعراف والمائدة (¬4).
وفي البيهقي عنه أنه قال: ما طولى الطوليين؟ قال: الأنعام والأعراف (¬5).
وفي "أطراف ابن عساكر": قيل لعروة: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف ويونس، ورواه النسائي وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي الأسود سمع عروة، قال زيد لمروان: أبا عبد الله، تقرأ في المغرب بـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)} و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1)}.
قال زيد: فحلفت بالله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بأطول
¬__________
(¬1) الترمذي (308) باب: ما جاء في القراءة في المغرب، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(¬2) "المعجم الأوسط" 6/ 235 (6280).
(¬3) "المستدرك" 1/ 237.
(¬4) أبو داود (812) وفيه: قلت: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام.
وانظر: "شرح ابن بطال" 2/ 381.
(¬5) "السنن الكبرى" 2/ 392.

الصفحة 73