101 - باب القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ
768 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1] فَسَجَدَ، فَقُلْتُ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. [انظر: 766 - مسلم: 578 - فتح: 2/ 250]
ذكر فيه حديث أبي رافع السالف، وهو حجة لنا في السجود في المفصل، وأجاز القراءة بها في العشاء وسائر المكتوبات من يراه.
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك، ففي "المدونة": كره مالك للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة، لئلا يخلط على الناس، فإن قرأها فليسجد، وأكره أن يتعمدها الفذ (¬1).
وروى عنه أشهب أنه إذا كان مع الإمام قليل من الناس لا يخاف أن يخلط عليهم فلا بأس بذلك (¬2).
وروى عنه ابن وهب أنه قال: لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة (¬3)، ولا يكره عندنا قراءتها للإمام سرية كانت الصلاة أو جهرية، ويسجد متى قرأها (¬4)، وقد عرفت مذهب مالك فيه (¬5).
وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية (¬6).
قال الروياني -من أصحابنا- في "بحره": وعلى مذهبنا يستحب
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 106.
(¬2) انظر: "المنتقى" 1/ 350، "الذخيرة" 2/ 415.
(¬3) انظر: "المنتقى" 1/ 350، "الذخيرة" 2/ 415.
(¬4) انظر: "البيان" 2/ 291، "روضة الطالبين" 2/ 320.
(¬5) "الذخيرة" 2/ 415.
(¬6) انظر: "الأصل" 1/ 319، "المبسوط" 2/ 10، "الاختيار" 1/ 101.