كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

ثم ذكر في الباب حديثين:
أحدهما:
حديث أبي برزة وتقدم في وقت الظهر وغيره، وفي آخره: ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة (¬1).
والثاني:
حديث عطاء عن أبي هريرة قال: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَاتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم (¬2) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن [فقال] (¬3): إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك (¬4). وفي أوله: لا صلاة إلا بقراءة (¬5). ولما ذكره عبد الحق في "جمعه" وعزاه إلى مسلم قال: لم يخرج البخاري هذا الحديث الموقوف.
وقد علمت أنه فيه كما سقناه لك. وفي "الأوسط" للطبراني في كل صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب (¬6). وتتبع ذلك الدارقطني. وقال:
¬__________
(¬1) سلف برقم (541) باب: وقت الظهر عند الزوال. وبرقم (547) باب: تأخير الظهر إلى العصر. وبرقم (568) باب: ما يكره من النوم بعد العشاء.
(¬2) عليها في الأصل (أبو داود، والنسائي).
(¬3) في الأصل: فقالت.
(¬4) مسلم (396/ 43) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ..
(¬5) مسلم (396/ 42).
(¬6) رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين إلى أبي هريرة:
أحدهما: من طريق داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن أبي =

الصفحة 91