كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 7)

عَنْ أَنَسٍ؛ قَال: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، ويوتِرَ الإِقَامَةَ. زَادَ يَحْيَى في حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ. فَقَال: إلا الإِقَامَةَ
ــ
سنة (١٠٤) روى عنه في (١١) بابا (عن أنس) بن مالك الأنصاري أبي حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان السندان من خماسياته الأول منهما رجاله أربعة منهم بصريون وواحد بغدادي، والثاني أربعة منهم بصريون وواحد نيسابوري (قال) أنس (أمر بلال) بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الهمزة على صيغة المبني للمفعول أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الآمر الناهي، وهذا هو الضواب خلافًا لمن زعم أنه موقوف، ورُدَّ بأن الخبر عن الشرع لا يحمل إلا على الرسول، وقد تقرر أن قول الصحابي أُمِرنا نهينا أو أمر ونهى في حكم الرفع لأن ذلك لا يكون إلا عن الشارع (أن يشفع الأذان) بفتح الياء التحتانية أي أن يجعل أكثر كلماته مثناة أي مكررة مرتين لأنه أبلغ في الإنداء، وهذا مجمع عليه الآن، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف (ويوتر) أي وأن يفرد (الإقامة) أي أن يجعل جميع كلماتها وترًا أي فردًا أي مرة مرة إلا لفظَ الإقامة كما سيأتي التقييد به (زاد يحيى) بن يحيى التميمي (في حديثه) أي في روايته (عن) إسماعيل (بن علية) قال لنا إسماعيل (فحدثت به) أي بهذا الحديث الذي سمعته من خالد الحذاء (أيوب) بن أبي تميمة السختياني (فقال) أيوب أمر أن يوتر الإقامة (إلا) لفظ (الإقامة) أي زاد أيوب على خالد هذا الاستثناء أي إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه أُمر أن يشفعها أي يكررها مرتين، وهذا الذي ذكر من شفع الأذان وإيتار الإقامة مذهب الشافعي وأحمد، والمراد معظم كلماتها فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة، والتكبير في أوله أربع ولفظ الإقامة مثنى، ولفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع؛ فعلى مذهبهما كلمات الإقامة إحدى عشرة كلمة، وقال مالك في المشهور عنه: هي عشر كلمات لأنه لم يثنِّ لفظ الإقامة. وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ، والأذان بالترجيع تسع عشرة كلمة. والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رَفْعٌ في الإقامةِ دُونَه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه المقصود من الإقامة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٦٠٣]، وأبو داود [٥٠٨] والترمذي [١٩٣]، والنسائي [٣/ ٢].

الصفحة 14