كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 7)

٧٣٣ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاةِ بِشَيءٍ يَعْرِفُونَهُ. فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. فَأُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ويوتِرَ الإِقَامَةِ
ــ
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقال:
٧٣٣ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (الحنظلي) أبو يعقوب المروزي ثقة، من (١٠) قال (أخبرنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (الثقفي) أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من (٨) مات سنة (١٩٤) روى عنه في (٦) أبواب، قال (حدثنا خالد) بن مهران (الحذاء) الخزاعي أبو المنازل البصري (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد البصري (عن أنس بن مالك) البصري.
وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الوهاب الثقفي لحماد بن زيد وإسماعيل بن علية في رواية هذا الحديث عن خالد الحذاء، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.
(قال) أنس بن مالك (ذكروا) أي ذكر المسلمون وتشاوروا في (أن يعلموا) بضم أوله وكسر ثالثه (وقت الصلاة بشيء) أي يجعلوا لوقت صلاتهم علامة (يعرفونه) بها فيجتمعون فيه (فذكروا) في تلك العلامة (أن ينوِّرُوا نارًا) أي أن يظهروا نورها ولهبها وقت الصلاة كالمجوس (أو) للتنويع لا للشك أي أو أن (يضربوا ناقوسًا) كالنصارى فلم يتفقوا على واحد منهما فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها، رُؤي النداء للصلاة في النوم، وكانت رؤياه في السنة الأولى بعد بناء المسجد، قال الترمذي عن البخاري: لا يُعرف له إلا حديث الأذان وكذا قال ابن عدي، قال الحافظ: وقد وجدتُ له الأحاديث غير الأذان، مات سنة (٣٢) هـ وقيل استشهد بأحد اهـ من البذل.
فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبره (فأُمِر بلال) على صيغة المبني للمجهول أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا (أن يشفع) أي أن يثني معظم كلمات (الأذان) إلا التكبير أوله والتوحيد آخره (ويوتر الإقامة) أي فرد كلماتها إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يكررها مرتين لأنه المقصود من الإقامة كما مر هذا مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء.

الصفحة 15