كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 7)

عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ؛ أَنهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ. وَقَال: حَتى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيهِ
ــ
عروبة مهران اليشكري مولاهم أبي النضر البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهو سعيد بن أبي عروبة، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع وهو أبو عوانة، والتقدير: روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أي عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث (أنه) أي أن مالك بن الحويرث (رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم) بمثل حديث أبي عوانة عن قتادة (و) لكن (قال) سعيد بن أبي عروبة في روايته رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه (حتى يحاذي بهما) أي بكفيه (فروع أذنيه) أي أطراف أذنيه، وفي النهاية: فروع أذنيه أي أعاليهما وفرع كل شيء أعلاه اهـ، وهذا بيان لمحل المخالفة بزيادة لفظة فروع. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وغرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لأبي عوانة في رواية هذا الحديث عن قتادة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث مالك بن الحويرث ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين أيضًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال النواوي: أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعالي أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رحمه الله تعالى بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه، وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: رفع يديه ثم كبر، وفي الثانية: كبر ثم رفع يديه، وفي الثالثة: إذا كبر رفع يديه، ولأصحابنا في المختار من ذلك خمسة أوجه أحدها وهو أصحهاة أن يبتدئ بالتكبير والرفع معًا، وَلَا اسْتِحْبَابَ في الانتهاءِ فإن فرغ منهما قبل الحط حطهما ولم يستدم الرفع، وإن فرغ من أحدهما قبل الآخر أتم الباقي، الثاني: يرفعهما غير مكبر ثم يبتدئ التكبير والإرسال وينهيهما معًا، الثالث: يرفع غير مكبر ثم يُكَبر ويداه قائمتان ثم يرسلهما، الرابع: يبتدئ بالرفع والتكبير معًا ثم ينهيهما معًا، الخاص: يبتدئ بهما معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو إحداهما رفع الساعد، وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح، وقيل لا يرفعه ولو لم يقدر على

الصفحة 59