كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم قريظة، فشكُّوا فيّ، فقيل لي: هل أنبتَّ (¬1)، ففتّشوني (¬2)، فوجدوني لم أُنبِت، فُخلّيَ سبيلي" (¬3) ".
2 - قتْل الأُجَراء، لحديث رباح -رضي الله عنه- المتقدّم: "لا تَقْتُلَنَّ امرأةً ولا عَسيفاً".
3 - قتل المجانين: لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "رُفِع القلم عن ثلاث ... وعن المجنون حتى يستيقظ".
قال في "الإنجاد" (1/ 228): "وأمّا المجنون فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف أنّه لا يُقتَل ... ".
4 - قَتْل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا يخالطون النّاس، وليسوا مِن أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه (¬4).
وجاء في "مجموع الفتاوى" (28/ 659): "الرهبان الذين تنازَع العلماء في قَتْلِهم، وأخْذِ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثورِ عن خليفةِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنّه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لمّا بَعَثَه أميراً على فَتْح الشام، فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبَسوا أنفسهم في الصوامع، فذروهم وما حبَسوا أنفسهم له، وستجدون أقواماً قد
¬__________
(¬1) أي: هل نبَت شعر عانتك؟
(¬2) يعني كشفوا العانة، ونظروا أأنبَتُّ أم لا.
(¬3) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "التعليقات الحِسان" (4760) وأبو داود وابن ماجة وغيرهم.
(¬4) قال في "المغني" (1/ 543): "لأنّ الرأي مِن أعظم المعونة في الحرب".

الصفحة 101