كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
7 - النهي عن المُثلَة: كما في حديث بريدة -رضي الله عنه- المتقدم "ولا تَمثُلُوا".
أمّا ما ورد في حديث أبي قلابةَ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رهطاً من عُكل -أو قال: عُرَيْنةَ، ولا أعلَمُه إلاّ قال: مِن عُكْلٍ- قَدموا المدينة، فأمَر لهم النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلِقاح (¬1)، وأمَرَهم أن يخرجوا فيشربوا مِن أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قَتَلوا الراعي، واستاقوا النَّعَم، فبلغَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُدوةً، فبعَث الطّلبَ في إثرِهم، فما ارتفَع النهار حتى جيء بهم، فأمَرَ بهم فقطَع أيديَهم وأرجلَهم، وسمَر (¬2) أعينهم، فأُلْقُوا بالحرّة يَسْتَسْقُون فلا يُسقَون" (¬3).
قال أبو قِلابةَ: "هؤلاء قوم سَرَقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله" (¬4).
وفي رواية: "فأنزل الله -تبارك وتعالى- في ذلك: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (¬5) " (¬6).
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ونَزَلت فيهم آية المحاربة" (¬7).
¬__________
(¬1) اللقاح: جمع لِقحة وهي الناقة الحَلوب، "شرح الكرماني".
(¬2) سمرَ: -مخفّفة ومشددة- أي كَحَلَها بمسامير، "شرح الكرماني".
(¬3) أخرجه البخاري: (6805)، ومسلم (1671).
(¬4) أخرجه البخاري: (6805).
(¬5) المائدة: 33.
(¬6) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3670).
(¬7) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي": (3772).