كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٍّ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ بإذن الله -تعالى-.
وعن عبد الله بن يزيد -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنّه نهى عن النُّهْبَة والمُثْلَة" (¬1).
وقال الحافظ -رحمه الله- (9/ 644): "النّهب: أخْذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة؟ قبل القسمة، اختطافاً بغير تسوية".
9 - النهي عن الغدر: كما في حديث بريدة -رضي الله عنه- أيضاً المتقدّم: " ... ولا تغدِروا".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبيّ يقول: "لكل غادرٍ لواء يُنصب بغدرته يوم القيامة" (¬2).
قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر.
لذلك بوّب له الإمام البخاري -رحمه الله- في "صحيحه" بقوله: "باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر" (¬3).
...
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 5516، وتقدّم.
(¬2) أخرجه البخاري: 3188، ومسلم: 1735.
(¬3) انظر "صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة باب - 22).