كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

وفي لفظ عن سويد أنّه سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "يقول لمّا هُزم أبو عبيدة: لو أتوني كنت أنا فئتَهم" (¬1).
وقال الضحاك في قوله: {أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} المتحيز: الفارّ إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه، وكذلك مَن فرّ إلى أميره وأصحابه.
فإمّا إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب؛ فإنّه حرام، وكبيرة من الكبائر (¬2).
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات (¬3)، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقَتْل النفس التي حرّمَ الله إلاّ بالحقّ، وأكْلُ الربا، وأكْل مال اليتيم، والتَّولي يومَ الزَّحف، وقذْف المحصناتِ (¬4) المؤمنات الغافلات (¬5) " (¬6).
ويجوز الفرار مِن الثلاثة ولا يجوز من الاثنين:
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إنْ فَرَّ رجلٌ من اثنين فقد فرّ، ومَن فرّ مِن ثلاثة لم يَفرّ" (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (1205).
(¬2) انظر "تفسير ابن كثير".
(¬3) الموبقات: المُهلِكات.
(¬4) المحصنات: العفائف.
(¬5) الغافلات: أي الغافلات عن الفواحش وما قُذفن به. "شرح النّووي".
(¬6) أخرجه البخاري: 6857، ومسلم: 89.
(¬7) أخرجه البيهقي وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (1206).

الصفحة 128