كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
والجهاد (¬1)، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، ولأنَّ الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد كالحج.
وأمّا الذكورية فتُشتَرط؛ لما رَوَت عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: "نِعْمَ الجهاد الحجّ" (¬2).
وعن عائشة -رضي الله عنها أيضاً- أنَّها قالت: "يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حجٌّ مبرور" (¬3).
وعن أمّ سلمة -رضي الله عنها- أَنَّها قالت: "يغزُو الرجال ولا تَغْزُو النساء وإنَّما لنا نصف الميراث، فأنزَل الله -تبارك وتعالى-: {وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اَللهُ به بَعضَكُم عَلى بَعضٍ} (¬4) " (¬5).
ولا يجب على خُنثى مُشْكِل؛ لأنه لا يُعلَم كونُه ذَكَراً، فلا يجب مع الشك في شرطِه.
وأمّا السلامة مِن الضرر. فمعناه السلامة مِن العمى والعَرَج والمرَض، وهو شرط؛ لقول الله -تعالى-: {ليسَ على الأعمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَلأَعرَجِ حرجٌ وَلَا عَلَى اَلمَرِيضِ حَرَجٌ} (¬6).
¬__________
(¬1) قلت لعموم النّصوص الواردة في البيعة على الجهاد، وستأتي بإذن الله -تعالى-.
(¬2) أخرجه البخاري: 2876.
(¬3) أخرجه البخاري: 1520.
(¬4) النساء: 32.
(¬5) أخرجه الترمذي، "صحيح سنن الترمذي" (2419).
(¬6) النور: 61.