كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
التكبيرُ عند الحرب (¬1)
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "صبَّح النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خيبرَ، وقد خرَجوا بالمساحِي (¬2) على أعناقهم، فلمّا رأَوه قالوا: هذا محمّد والخميس، محمّد والخميس، فَلَجؤا إلى الحصن فرفع النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يديه، وقال: الله أكبر، خَرِبت خيبر، إنّا إذا نَزَلْنا بساحة قوم {فساء صَبَاحُ المنذَرِينَ (¬3)} " (¬4).
الغارة على الأعداء ليلاً
عن الصّعب بن جثّامة -رضي الله عنه- قال: مرّ النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالأبواء -أو بودّان- فسُئل عن أهل الدار يُبيَّتون (¬5) مِن المشركين، فيُصاب مِن نسائهم وذراريِّهم، قال: هم منهم" (¬6).
¬__________
(¬1) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد) (باب - 56).
(¬2) المساحي: جمع مِسحاة، وهي المِجرفة من الحديد. "النّهاية".
(¬3) الصافات: 177.
(¬4) أخرجه البخاري: 2991 واللفظ له، ومسلم: 1365 كتاب النكاح - 48، 87 (باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها) نحوه.
(¬5) أي: يُصابون ليلاً، وتبييت العدو: هو أن يُقصَد في الليل مِن غير أن يَعلم؛ فيُؤخَذ بغتة، وهو البَيات. "النّهاية".
(¬6) قال الحافط -رحمه الله-: "هم منهم أي في الحُكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتْلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلاّ بوطء الذريّة، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم، جاز قتْلهم.