كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

سبيل الله -عزّ وجلّ- شهادةٌ، والطاعونُ شهادة، والغَرق شهادة، والبَطْنُ شهادة، والنُفساء يجرُّها ولدها بسَرَرِه (¬1) إلى الجنّة، والحرِق، والسِّلُّ" (¬2).
6 - وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "سمعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد" (¬3).
7 - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: يا رسول الله، أرأيت إنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تُعطِه مالك، قال: أرأيت إنْ قاتلني؟ قال: قاتِلْه، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: هو والنار" (¬4).
8 - وعن مخارق -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: الرجل يأتيني فيُريد مالي؟ قال: ذكِّره بالله، قال: فإن لم يَذْكُر؟ قال: فاستعن عليه مَن حولك مِن المسلمين، قال: فإنْ لم يكن حولي أحَدٌ مِن المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإنْ نأى السلطان عنّي (وعَجِل عليَّ)؟ قال: قاتِل دون مالك؛ حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك" (¬5).
¬__________
(¬1) ما يُقطع من سُرّة المولود.
(¬2) رواه أحمد بإسناد حسن، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الترغيب والترهيب" (1396).
(¬3) أخرجه البخاري: 2480، ومسلم: 141.
(¬4) أخرجه مسلم: 140.
(¬5) أخرجه النسائي وأحمد، والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم، وانظر "أحكام الجنائز" (ص 57).

الصفحة 148