كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

الحقوق والواجبات.
2 - طلَبِهم إيقافَ القتالِ مدة مُعيَّنة، وحينئذٍ يُحقق القائد الاستجابة إلى ما طلَبوا، [إنْ رأى المصلحة في ذلك] كما فعَل ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صُلح الحديبية.
3 - رغبتِهم في أن يبقوا على دينهم، مع دفْع الجزية، ويتمّ بمقتضى هذا عقد الذّمة بينهم وبين المسلمين.
4 - هزيمتِهم، وظَفَرِنا بهم، وانتصارِنا عليهم، وبهذا يكونون غنيمةً للمسلمين.
5 - وقد يحدُث أن يطلب بعض المحاربين الأمان (¬1)، فيُجاب إلى ما طلَب، وكذلك إذا طلَب الدخول في دار الإسلام.

لا يجوزُ نزْعُ ثيابِ الشهيد التي قُتل فيها (¬2)
لا يجوز نزْعُ ثيابِ الشهيدِ التي قُتل فيها، بل يُدفن وهي عليه لقولهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قتلى أُحُد: "زمِّلوهم في ثيابهم" (¬3)، وفي رواية له: "زمِّلوهم بدمائهم" (¬4).

استحبابُ تكفين الشهيد بثوبٍ واحدٍ أو أكثر فوق ثيابهِ (2)
يُستحبُّ تكفينُ الشّهيد بثوبٍ واحدٍ أو أكثر فوقَ ثيابهِ.
¬__________
(¬1) وله شروطه وضوابطه، وسيأتي بإذن الله -تعالى-.
(¬2) انظر "أحكام الجنائز" (ص 80).
(¬3) أخرجه أحمد، وانظر أحكام الجنائز (ص 80).
(¬4) أخرجه أحمد والنسائي "صحيح سنن النسائي" (1892)، وانظر أحكام الجنائز (ص 80).

الصفحة 160