كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
مقدار الجزية
عن معاذ -رضي الله عنه- "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا وجَّهَه إلى اليمن؛ أمَرَه أن يأخذ مِن كُلّ حالمٍ (¬1) ديناراً أو عدله من المعافر (¬2) " (¬3).
ثمّ زاد فيها عمر -رضي الله عنه- فجَعَلَها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (¬4).
وعن ابن أبي نُجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك مِن قبَل اليَسار" (¬5).
فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر -رضي الله عنه- عَلِم غنى أهل الشام وقوّتهم (¬6).
وقال شيخنا -رحمه الله في "التعليقات الرضية" (3/ 492) بعد ذكر بعض أقوال الأئمة-: "لعلّ الأقربَ إلى الصواب، أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه، فيقدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة، وبهذا قال ابن تيمية -رحمه الله- ... ". انتهى.
¬__________
(¬1) يعني محتلماً.
(¬2) ثياب معروفة باليمن.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1394)، الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (509) وغيرهما وانظر "الإرواء" (3/ 269) تحت الحديث (795).
(¬4) أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر "الإرواء" (1261).
(¬5) رواه البخاري معلقاً (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب) (باب - 1) ووصله عبد الرزّاق. وانظر "فتح الباري" (6/ 259)، والإرواء (1260)
(¬6) انظر "زاد المعاد" (5/ 93).