كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
بشيء مِن خُرثيِّ المتاع (¬1) " (¬2).
وعن ثابت بن حارث الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "قسَم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم خيبر؛ لسهلةَ بنتِ عاصم بن عدي، ولابنةٍ لها وُلِدَت" (¬3).
وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية " أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطاها بخيبر خمسين وَسْقاً (¬4) تمراً، وعشرين وسْقاً شعيراً بالمدينة" (¬5).
جواز تنفيل بعض الجيش مِن الغنيمة
يجوز للإمام تنفيل بعض الجيش، وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش، إذا كان لهم مِن العناية، والمقاتلة ما لم تكن لغيرهم.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعَثَ سرِيّة فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانهم اثني عشَر بعيراً، أو أحدَ
¬__________
(¬1) الخُرثي: أثاث البيت ومتاعه. "النّهاية".
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2730) والترمذي، "صحيح سنن الترمذي" (1261)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2304)، وصححه شيخنا -رحمه الله في "الإرواء" (1234).
(¬3) أخرجه الطبراني في "الكبير"، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (5/ 72) تحت الحديث (1237).
(¬4) الوَسْق: ستون صاعاً، والأصل في الوَسْق: الحِمْل، وكلُّ شيء وسَقْته فقد حملته "النّهاية" بحذف وتقدم في "كتاب الزكاة".
(¬5) أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وانظر "الإرواء" (5/ 72) تحت الحديث (1237).