كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

الفتح وعلى رأسه المِغفَر (¬1)، فلمَّا نَزَعَه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلِّقٌ بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
قال أبو داود: ابن خَطَل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قَتَله" (¬2).
وأمّا دليل الرِّق، فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لوفد هوازن: " ... وأحبّ الحديث إليّ أصدقُه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّا المال وإمّا السبي" (¬3).
قال في "منار السبيل" (ص 272): "ولأنه يجوز إقرارهم بالجزية، فبالرقّ أولى؛ لأنّه أبلَغُ في صَغارهم".
وأمّا المنّ -وهو إطلاق سراح الأسير مجّاناً-، فلقوله -تعالى-: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (¬4).
ولأنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنّ على ثُمامة بن أُثال، وسيأتي بتمامه -إن شاء الله تعالى- في (باب ما جاء في الإحسان إلى الأسرى).
وكذلكَ منَّ النبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أبي العاص بن الربيع.
فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لمّا بعَثَ أهلُ مكّةَ في فداء أسراهم؛ بَعَثَتْ زينبُ بنتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبَعَثَتْ فيه
¬__________
(¬1) زرَد يُنسج من الدروع، على قدر الرأس، يُلبس تحت القلنسوة.
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2335).
(¬3) أخرجه البخاري: 2539، 2540 من حديث مروان والمسور بن مخرمة -رضي الله عنهما-. وتقدم غير بعيد.
(¬4) محمد: 4.

الصفحة 230