كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
على جواز أمان المرأة" (¬1).
وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لي: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل" (¬2).
تحريم قتل المؤمَّن
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به" (¬3).
وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال: "قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً" (¬4).
وفي رواية: "من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة" (¬5).
حُكم الرسول كالمؤَمّن
وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.
¬__________
(¬1) انظر "الإجماع" لابن المنذر (ص 61) (رقم 247).
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3703) والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1150) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1661)، وانظر "الإرواء" (297).
(¬3) أخرجه البخاري: 3186، 3187، ومسلم: 1737.
(¬4) أخرجه البخاري في "التاريخ"، والطحاوي في "المشكل"، والطبراني في "الصغير" وغيرهم، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- إسناده في "الصحيحة" تحت (440).
(¬5) أخرجه البخاري في "التاريخ"، وابن ماجه وغيرهما وانظر "الصحيحة" (440).