كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

مُعاهَداً (¬1) في غير كُنهِهِ (¬2) حرّم الله عليه الجنّة" (¬3).

شروط العهود:
ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها، الشروط الآتية:
1 - ألا تخالف حُكْماً مِن الأحكام الشرعية المتَّفق عليها.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما كان مِن شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإنْ كان مائةَ شرط" (¬4).
2 - أن تكون عن رضا واختيار، فإنَّ الإكراه يَسْلُب الإرادة، ولا احترامَ لعقْدٍ لم تتوفر فيه حريتُها.
3 - أن تكون بيّنةً واضحةً، لا لُبْس فيها ولا غموض؛ حتى لا تؤوّلَ تأويلاً يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق.

نقض العهود:
ولا تُنقَضُ العهود إلاّ في إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا كانت مؤقتةً أو مُحدَّدةً بظرف، وانتهت مدّتُها أو ظرفُها.
¬__________
(¬1) المعاهَد: مَن كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يُطلَق في الحديث على أهل الذمّة، وقد يُطلَق على غيرهم من الكُفار؛ إذا صولحوا على تَرْك الحرب مُدّة ما. "النّهاية".
(¬2) كُنه الأمر: حقيقته وقيل: وقْتُه وقَدره، وقيل: غايته، يعنيَ من قَتَلَه في غير وَقْتِه أو غاية أمرِه الذي يجوز فيه قَتْلُه. "النّهاية".
(¬3) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2398)، وغيرهما.
(¬4) أخرجه البخاري: 2729، ومسلم: 1504.

الصفحة 273