كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
والحاصل: أنّ أصلَ دم المسلم وماله؛ العِصمَة، ولم يأذن الله -عزّ وجلّ- سوى بقتال الطائفة الباغية حتى تفيء، فيجب الاقتصار على هذا (¬1).
وعن عرفجة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقول: "إنّه ستكون هَنات وهَنات، فمن أراد أن يُفرّق اْمر هذه الأُمّة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً مَن كان" (¬2).
وفي لفظ: "مَن أتاكم وأمرُكم جميع، على رجل واحد، يُريد أن يَشُقّ عصاكم؛ أو يُفرّق جماعتكم؛ فاقتلوه" (¬3).
لا يُجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يُطلب المولّي
عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: "شهدت صفّين فكانوا لا يجيزون على جريح (¬4)، ولا يطلبون مُوَليّاً، ولا يسلِبون قتيلاً" (¬5).
¬__________
(¬1) قال الإمام النّووي -رحمه الله-، (7/ 169)، عقب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُم فَإنَ فِي قَتْلِهِم أجْراً" [سيأتي تخريجه إن شاء الله]: "هَذَا تَصْرِيح بِوُجُوبِ قِتَال الْخوَارِج وَالْبُغَاة، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء، قَالَ الْقَاضِي: أجْمَعَ الْعُلَمَاء، عَلَى أنَ الْخوَارِج، وَأشْبَاهَهُمْ مِنْ أهل الْبِدَع وَالْبَغْي؛ مَتَى خَرَجُوا عَلَى الْإِمَام وَخَالَفُوا رَأْي الجماعَة وَشَقُّوا الْعَصَا؛ وَجَبَ قِتَالهمْ بَعْد إِنذَارهمْ، وَالاعْتِذَار إِلَيْهم. قَالَ الله - تَعَالَى-: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} ... ، وَهَذَا كُلّه مَا لم يَكْفُرُوا بِبِدْعَتِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ بِدْعَة مما يَكْفُرُونَ بِهِ جَرَتْ عَلَيْهِمْ أحْكَام المرتدِّينَ".
(¬2) أخرجه مسلم: 1852.
(¬3) أخرجه مسلم: 1852.
(¬4) لا يجيزون على جريح: أي: مَن صُرع منهم وكُفِي قِتالُه، لا يُقْتَل؛ لأنهم مسْلِمون، والقصْد مِن قتالهِم دَفْعُ شَرِّهِم، فإذا لم يُمْكِن ذلك إلاَّ بقَتْلهم قُتِلوا. "النّهاية".
(¬5) أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2463).