كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

وعن الزهري قال: "قد هاجَت الفتنة الأولى، وأدركَت -يعني الفتنة- رجالاً ذوي عددٍ مِن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ممن شهد معه بدراً، وبلَغَنا أنهم كانوا يرون أن يُهدَر أمر الفتنة، ولا يُقام فيها على رجلِ قاتِلٍ في تأويلِ القرآن قِصاصٌ فيمن قتل (¬1)، ولا حدٌّ (¬2) في سباءِ امرأةٍ سُبيَت (¬3)، ولا يُرى عليها حدٌّ (¬4)، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة (¬5)، ولا يُرى أن يَقْفُوها أحدٌ إلاَّ جُلد (¬6)، ويُرى أنْ تُردَّ إلى زوجها الأول؛ بعد أنْ تعتدّ فتقضى عدّتَها مِن زوجها الآخر (¬7)، ويُرى أنْ يَرِثَها زوجُها الأوّل (¬8) " (¬9).
وفي لفظ: "ولا مالٌ استحلَّه بتأويلِ القرآن إلاّ أنْ يوجَدَ شيء بعينه (¬10) " (¬11).
والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها، وهي وقعة صفّين.
¬__________
(¬1) أي: لا يُقتَل قِصاصاً بقتله، لأنّه مُتَأوّلٌ بالقرآن.
(¬2) ولا حد: تقدير الجملة: لا يُقام حدّ.
(¬3) أي: فمَن سباها بتأويلِ فلا يُقام عليه الحدّ.
(¬4) وكذلك هي لا تُنزّل منزلة الزانية، فلا حدّ عليها.
(¬5) يعني: لا يَرَون أن تكون ملاعنةٌ بينها وبين زوجها، وما يَتْبع ذلك مِن أمور؛ كالتفريق مَثلاً.
(¬6) أي: إذا اتَّهمَها أحد أو قذَفها بالزنا؛ أُقيم عليه حدّ الجلد.
(¬7) وذلك عودةً إلى الأصل واستبراءً للأرحام.
(¬8) يعني: إذا تُوفيت وَرِثها زوجها الأول، ولا يرثها الثاني.
(¬9) أخرجه البيهقي وصحَّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2465).
(¬10) يعني: مَن عَرَف شيئاً مِن ماله مع أحد فليأخذه، ولا يجوز له تملُّك المال الذي ساقه بتأويلِ القرآن.
(¬11) أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، انظر "المصدر السابق".

الصفحة 280