كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدّثون به يقولون: ذو الثدي ذو الثدي، قلت: قد رأيتُه ووقفتُ عليه مع عليّ -رضي الله عنه- في القتلى فدعا الناس، فقال: هل تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلّي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلّي، فلم يأتوا بثَبْتٍ يعرف إلاَّ ذلك.
قالت: فما قول عليّ حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قلت: سمعْتُه يقول: صدَق الله ورسوله، قالت: فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: اللهم لا، قالت: أجل؛ صَدَق الله ورسوله، يَرحم الله عليّاً، إنّه مِن كلامه كان لا يرى شيئاً يعجبه إلاّ قال: صدَق الله ورسوله" (¬1).
متى يُقاتَل الخوارج والمتمرّدون على الإمام
لا يجوز مبادرة الخوارج والمتمرّدين على الإمام بالقتال، لقولِ عليّ -رضي الله عنه- في الحرورية: "لا تبدؤوهم بقتال" (¬2).
ويُقتَل المتمرِّدون على الإمام إذا قطَعوا السبيل، وسفَكوا الدماء، واستحلّوا الحُرُمات؛ كما في الأثَر المتقدِّم، قال عليٌّ -رضي الله عنه- للخوارج: "قد كان مِنْ أمرِنا وأمْرِ النّاس ما قد رأيتم قفوا حيث شئتم، حتى تجتمعَ أمّه محمّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتنزلوا فيها حيث شئتم، بيننا وبينكم أن نقيَكم رماحنا؛ ما لم تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دماً، فإنكم إنْ فعلتم ذلك، فقد نبَذْنا إليكم الحرب على سواء، إنّ الله لا يُحبّ الخائنين.
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي وأحمد، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2459).
(¬2) حسنه شيخنا -رحمه الله في "الإرواء" (2469).