كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

المنافق، فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أَقْتُل أصحابي، إنّ هذا وأصحابَه يقرأون القرآن؛ لا يُجاوِز حناجرهَم، يمرُقون منه كما يمرق السهم مِن الرّميّة" (¬1).
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكَر قوماً يكونون في أمّته، يخرُجون في فرقة مِن الناس، سيماهم التحالُق (¬2)، قال: هم شرّ الخلق (أو مِن أشرّ الخلق) (¬3)، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ (¬4).
قال: فضرَب النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهم مَثَلاً أو قال قولاً: الرجل يرمي الرميّة (أو قال الغَرَض) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة (¬5)، وينظر في النضيّ (¬6) فلا يرى بصيرة، وينظر في الفُوق (¬7) فلا يرى بصيرة، قال: قال: أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 3138، ومسلم: 1063.
(¬2) أي: حلْق الرؤوس، والسيما: العلامة.
(¬3) تأوَّله الجمهور بمعنى أشرّ المسلمين ونحوه. وانظر "شرح النّووي".
(¬4) قال النّووي -رحمه الله- (7/ 167): "وفي رواية: أولى الطائفتين بالحقّ، وفي رواية: تكون أمّتي فرقتين، فتخرج مِن بينهما مارقة، تلي قَتْلهم؛ أولاهما بالحق، هذه الروايات صريحة في أنّ علياًّ -رضي الله عنه- كان هو المصيب المُحِقّ، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية -رضي الله عنه- كانوا بغاة متأوّلين، وفيه التصريح بأنّ الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون، وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا".
(¬5) هي الشيء من الدم، أي: لا يَرى شيئاً من الدم يستدلّ به على إصابة الرميّة. "شرح النّووي".
(¬6) هو القدح.
(¬7) موضع الوتر من السهم، وهذا تعليقٌ بالمُحال، فإنّ ارتدادَ السهم على الفوق محُال، فرجوعهم إلى الدين أيضاً محُال. "عون المعبود".

الصفحة 305