كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)

اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (¬1) فما حَكَم به كتابُ الله وسُنّةُ رسولِه وشهدا له بالصّحّة فهو الحق، وماذا بعد الحقّ إلاَّ الضلال.
ولهذا قال -تعالى-: {إن كنتم تُؤمِنُونَ بِاَللهِ وَاَليومِ الآخِرِ} أي: رُدّوُا الخصومات والجهالاتِ إلى كتاب الله وسُنّة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجَر بينكم {إن كنتم تُؤمِنُونَ بِاَللهِ وَاَليومِ الآخِرِ}.
فدلَّ على أنَّ مَن لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتابِ والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك؛ فليس مُؤمِناً بالله ولا باليوم الآخر.
وقوله: {ذلك خيرٌ} أي: التحاكُم إلى كتاب الله وسُنة رسوله. والرجوع في فصل النزاع إليهما خير {وَأَحْسَنُ تَأوِيلاً} أي: وأحسنُ عاقبةً ومآلاً؛ كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاءً. وهو قريب".
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال: "السمع والطاعة حقّ؛ ما لم يُؤمَر بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية، فلا سمْعَ ولا طاعة" (¬2).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: من رأى مِن أميره شيئاً يكرهه؛ فليصبِر عليه؛ فإنه مَن فارق الجماعة شبراً فمات؛ إلاّ مات ميتة جاهلية" (¬3).
وعن جُنادةَ بن أَبي أميّة قال: "دخَلْنا على عُبادة بنِ الصامت وهو مريض، قُلنا أصلحَك الله، حدِّث بحديثٍ ينفعك الله به، سمعْتَه من النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: دعانا
¬__________
(¬1) الشورى: 10.
(¬2) أخرجه البخاري: 2955، ومسلم: 1839.
(¬3) أخرجه البخاري: 7054، ومسلم: 1849.

الصفحة 311