كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
وعن ابن عباس -رضي الله- عنهما- قال: "قدم عيينةُ بن حِصن بن حذيفة فنزَل على ابن أخيه الحُرّ بن قيس، وكان من النّفر الذين يُدنِيهم عمر، وكيان القُرّاء أصحابَ مجالس عمر ومُشاورته كهولاً (¬1) كانوا أو شُبّاناً ... " (¬2).
واستشار رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا بكرٍ وعمر -رضي الله عنهما- في أُسارى بدر.
فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لمّا أسروا الأسارى قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ " (¬3).
وقال قتادة: "ما تشاور قومٌ يبتغون وجه الله؛ إلاَّ هدوا لأرشد أمورهم".
2 - الرفق بهم والاجتهاد والنصح لهم.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعْتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "اللهمّ مَن ولِيَ مِن أمر أُمتي شيئاً فَشَقَّ عليهم فاشقُق عليه، ومَن وَلِيَ من أمر أُمّتي شيئاً فرَفَق بهم، فارفُق به" (¬4).
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتَخلّف في المسير
¬__________
(¬1) الكَهْل من الرجال: مَنْ زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: هو مِن ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين. "النهاية".
(¬2) أخرجه البخاري: 4642.
(¬3) أخرجه مسلم: 1763 من حديث عمر -رضي الله عنه-.، ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- في "الكَلِم الطيّب" (ص 71).
(¬4) أخرجه مسلم: 1828.