كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
إذن الوالدين في جهاد التطوع
الجهاد الواجب لا يلزم فيه إذن الوالدين.
أمّا جهادُ التطوّع؛ فإنّه لا بد فيه من إذن الوالِدَيْن المسلِمَين.
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سألْتُ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثمَّ أيُّ؟ قال: بِرُّ الوالدين، قال: ثمَّ أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله" (¬1).
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهِد" (¬2).
وفي رواية: "جاء رجلٌ إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحِكهما كما أبكيتَهما" (¬3).
وعن جاهمة السُّلمي -رضي الله عنه- قال: "أنّه جاء رجل إلى النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله، أردتُ أن أغزو، وقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك من أمّ، قال: نعم، قال: فالزمها؛ فإنّ الجنّة تحت رجليها" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 527، ومسلم: 85.
(¬2) أخرجه البخاري: 3004، ومسلم: 2549.
(¬3) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الأدب المفرد" برقم 10.
(¬4) أخرجه أحمد والنسائي "صحيح سنن النسائي" (2908) وابن ماجه وغيرهم، وانظر تعليق شيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضيّة على الروضة النديّة" (3/ 439).