كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 7)
فتُنصَرون وتَغنَمون وتَسلمون ثمّ تَرجعون، حتى تنزِلوا (¬1) بمَرْج (¬2) ذي تُلول (¬3)، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، فيقول: غَلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه (¬4)، فعند ذلك تغدر الروم وتجمعُ للملحمة (¬5) " (¬6).
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنّ الله يؤيّد الدين بالرّجُل الفاجِر" (¬7).
فيُجمَع بين الأحاديث بأنّ الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلاّ لضرورة؛ لا إذا لم تكن ثمّ (¬8) ضرورة (¬9).
وبوّب الإمام النّووي -رحمه الله- لمسلم في كتاب "الجهاد والسِّير"، فقال: "باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلاَّ لحاجة، أو كونه حَسن الرأي في المسلمين" وذكر الحديث السابق ثمّ قال -رحمه الله- في الشرح: "قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فارجع فلن أستعين بمشرك"، وقد جاء في الحديث الآخر أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعان
¬__________
(¬1) أي أنتم وأهل الروم.
(¬2) مرج: أرض واسعة ذات نبات كثير.
(¬3) ذي تُلول: جمع تَل: موضع مرتفع.
(¬4) أي: فيكسر المسلم الصليب.
(¬5) أي للقتال. وانظر "المرقاة" (9/ 318).
(¬6) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (3607)، وابن ماجه. وانظر للمزيد من شرح الحديث -إن شئت- "المرقاة" (9/ 318) و"عون المعبود"، (11/ 268).
(¬7) البخاري: 4203، ومسلم: 111.
(¬8) انظر إن شئت المزيد "الروضة الندية" (2/ 722).
(¬9) قال شيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضية" (3/ 443): "انظر رأي الشافعي في "الأم" ففيه تفصيل جيّد".