كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

@قال الشافعي : فالسنة أن يبايع الناس إمامهم على أن يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه فإذا لم يطيقوه فلا سبيل عليهم على ما وصفه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس فيما استطاعوا.
قال الشافعي : فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة وكل المسلمين فئة.
وكذلك قال عمر بن الخطاب : أنا فئة كل مسلم.
1136 - باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل
5393 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان.
وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.
146 ب وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث مالك عن نافع : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
5394 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني حدثنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك.

الصفحة 11