كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
لا يبقين دينان بأرض العرب.
لا يبقين دينان مقيمان.
ولولا أن عمر ، ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله 186 أ صلى الله عليه وسلم وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجراً لا يقيم فيها بعد ثلاث لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال.
قال الشافعي :
أَخْبَرَنَا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب : - فانقطع الحديث من الأصل - وكأنه تركه لشك عرض له فالحديث عن عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس عن نافع عن أسلم مولى عمر : أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال.
قال الشافعي : ولم أعلم أحداً أجلى أحداً من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز.
5538 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري - من أصله - قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يبقى فيها إلا مسلم.