كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

قال : فصالحهم.
5562 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : 190 أ وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا : راضهم على الجزية.
فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة.
فقال عمر : لا هذا فرض على المسلمين.
فقالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة.
1188 - باب المهادنة
5563 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله.
فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه.
190 ب فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوا فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا

الصفحة 145