كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

5587 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب تحريم الجمع - حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا الفضيل بن عيسى الرقاشي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن سل الحسن لِمَ أقر المسلمون بيوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات والأخوات ؟ فسأله فقال الحسن : لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك.
قال الشافعي : فهذا لا أعلم فيه خلافاً بين أحد لقيته.
وقال الشافعي في القديم في كتاب القضاء : وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن - وانقطع الحديث.
وإنما عنى - والله أعلم - ما 5588 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعد بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ قال فسأل عدي الحسن فأخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم 199 أ ( . . . ) رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم ( . . . ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عمر بعد أبي بكر.
أشار إليه الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه ( . . . ) من الأحاديث التي ذكرها في رواية ( . . . ) عبد العزيز البغدادي عنه إنما هو بلاغ

الصفحة 169