كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

5 @رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.
ورواه مسلم عن هناد.
وقد ذكرنا في كتاب العيدين قدر صلاته ووقتها.
1207 - باب ذكاة المقدور عليه
5661 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : كمال الذكاة بأربع : الحلقوم ، والمرئ ، والودجين.
وأقل ما يكفي من الذكاة 213 أ إثنان الحلقوم والمرئ.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكل ما كان مأكولاً من طائر أو دابة فإن تذبح أحب إليّ وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والتفرد داخلة في ذلك لقول الله تعالى : {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}.
وحكايته فقال : ( فَذَبَحُوهَا ).
قال الشافعي : إلا الإبل فقط فإنها تنحر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة.
واحتج في رواية حرملة بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر من هديه بضعاً وستين.
قال الشافعي في روايتنا

الصفحة 215