كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

يأذن فيه مالكه ؟ فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال : {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
وقال : {وآتوا اليتامى أموالهم}.
وقال : {وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}.
مع آي كثير في كتاب الله حذر فيها أكل أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة.
5767 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك.
5768 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا المزكي قالا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه لفظ حديث القعنبي.

الصفحة 288