كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
بسم الله الرحمن الرحيم 45 - كتاب الأيمان والنذور
5789 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل : والكعبة . وأبي وكذا . وكذا . ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله : لعمري.
قال : وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت.
قال الشافعي في كتاب حرملة :
أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع سمع ابن عمر يقول